الباشمهندس
عدد المساهمات : 8310 عدد المواضيع : 3771 الجنس :
خدمات المنتدى الساعة الآن فى مصر: من فضلك: لاتنسى متابعتنا على:
| موضوع: مين هيترشح..... شروط وإجراءات الترشح لمجلسى الشعب والشورى السبت 8 أكتوبر 2011 - 23:40 | |
| مين هيترشح..... شروط وإجراءات الترشح لمجلسى الشعب والشورى "بوابة الأهرام" تنفرد بنشر شروط وإجراءات الترشح لمجلسى الشعب والشورى
قررت اللجنة العليا للانتخابات فتح باب تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلسى الشعب والشورى لمدة سبعة أيام، اعتبارًا من يوم الأربعاء 12 أكتوبر، حتى الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري، وتنفرد "بوابة الأهرام" بالشروط التى يجب توافرها فيمن يريد ترشيح نفسه، والإجراءات التى يجب اتباعها عند التقديم.
يبدأ تقديم الطلبات يومياً من التاسعة صباحاً وينتهى الثانية مساءً عدا اليوم الأخير فقط، فيمتد العمل حتى الخامسة مساءً.
المادة الأولى: فتح باب تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلسى الشعب والشورى لمدة سبعة أيام اعتباراً من يوم الأربعاء 12 أكتوبر حتى الثلاثاء 18 أكتوبر الجاري.
المادة الثانية: يقدم طلب الترشيح المشار إليه فى المادة السابقة إلى لجنة الانتخابات المختصة بالمحافظة التى يرغب المرشح فى الترشيح بإحدى دوائرها الانتخابية، وذلك خلال المدة المحددة لتقديم طلبات الترشيح والموضحة بالمادة السابقة ويكون مقر لجنة الانتخابات بالمحافظة بمقر محكمة الأستئناف أو مأموريتها بالمحافظات وفى حالة عدم وجودها يكون مقر اللجنة المحكمة الابتدائية أو مأموريتها بالمحافظة ( حسب الأحوال).
المادة الثالثة: يجوز للمرشح أن يقدم طلب الترشيح بواسطة وكيل عنه ويكون إثبات الوكالة بتوكيل مصدق عليه أمام إحدى الجهات المختصة بالتصديق على التوقيعات ويرفق سند الوكالة بطلب الترشيح عند تقديمه ويتم التحقق من شخصية الوكيل ببطاقة الرقم القومى. المادة الرابعة: يحرر طلب الترشيح على أحد النماذج المعدة لهذا الغرض والتالى بيانها: *نموذج رقم (1 ش .نظام القوائم الحزبية ) لعضوية مجلس الشعب . *نموذج رقم (1 ش .النظام الفردى ) لعضوية مجلس الشعب . *نموذج رقم (1 ش .نظام القوائم الحزبية) لعضوية مجلس الشورى. ولطالب الترشيح أو وكيله الحصول على النموذج المطلوب مجاناً من مقر لجنة انتخابات مختصة بالمحافظة.
المادة الخامسة: يقدم طلب الترشيح مرفقاً به المستندات الآتية: 1 – بيان يفيد بأن اسم المرشح مدرج بقاعدة بيانات الناخبين. 2 – إيصال بإيداع مبلغ 1000 جنيه بخزينة المحكمة الابتدائية المختصة لكل مرشح. 3 – بطاقة الرقم القومى للمرشح وصورة منها على أن ترد البطاقة بعد مطابقة اللجنة للصورة عليها. 4 – بطاقة الرقم القومى للأب وصورة منها على أن ترد البطاقة بعد مطابقة اللجنة للصورة عليها، ويجوز أن يستعاض عن ذلك بتقديم شهادة ميلاد للأب أو شهادة ميلاد مميكنة للمرشح، وذلك لإثبات جنسية والده. 5 – شهادة رسمية بالمؤهل الدراسى الحاصل عليه المرشح أو أصل شهادة المؤهل وصورة منه على ان يرد الأصل بعد مطابقة اللجنة للصورة عليه. 6 – شهادة أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو الإعفاء من أدائها طبقاً للقانون 7 –صحيفة الحالة الجنائية للمرشح. 8 – إقرار المرشح بصفته فى الترشيح ويكون إثبات صفة العامل بتقديم شهادة رب العمل مصدقاً عليها من مكتب التأمينات الاجتماعية التابع له تفيد العمل والأجر والمؤهلات الحاصل عليها طالب الترشيح حسب الثابت من ملف عمله أو ملف خدمته وكذلك شهادة من النقابة العمالية التى هو عضو فيها تفيد رقم قيده ونوع عضويته وتاريخها، فإذا كان حاصلاً على مؤهل جامعى أو عال أو من إحدى الكليات العسكرية قدم مايثبت أنه بدأ حياته عاملاً قبل حصوله على المؤهل الجامعى وأنه مازال مقيداً فى نقابته العمالية، ويكون إثبات صفة الفلاح بمستند رسمى لحيازة الأراضى الزراعية التى يحوزها طالب الترشيح هو وزوجته أو زوجاته وأولاده القصر أيا كان الوجه القانونى للحيازة ملكاً أو إيجاراً، وبما لايزيد علي عشرة أفدنة كذا تقديم شهادة تفيد بأن الزراعة مصدر رزقه الرئيسى وعمله الوحيد وأنه يقيم بالريف. 9 – شهادة رسمية تفيد تقديم الاستقالة من الوظيفة إذا كان طالب الترشيح من أعضاء الهيئات القضائية أو المحافظين أو رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية. ويعفى هؤلاء من تقديم المستندات المنصوص عليها فى البنود أرقام (7-6-5) من هذه المادة عدا شهادة الخدمة العسكرية المشار إليها فى البند رقم (6) فيجب على أعضاء الهيئات تقديمها. وبالنسبة إلى مرشحى القوائم الحزبية المغلقة تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج السالف بيانه فى المادة الرابعة من هذا القرار، بالاضافة إلى المستندات السالف بيانها بالبنود السابقة مع مراعاه أن يودع مبلغ ألف جنيه المنصوص عليه فى الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحى القائمة.
المادة السادسة: يحصل المرشح على إيصال تسليم مستندات الترشيح المحرر على أحد النماذج التالية: نموذج (2 ش نظام القوائم الحزبية ) لعضوية مجلس الشعب. نموذج (2 ش النظام الفردى) لعضوية مجلس الشعب. نموذج (2 ش. ر نظام القوائم الحزبية ) لعضوية مجلس الشورى. نموذج (2 ش. ر النظام الفردى ) لعضوية مجلس الشورى. المادة السابعة : تقوم لجنة الانتخابات بالمحافظة بقيد طلبات الترشيح لعضوية أى من المجلسين بحسب تاريخ وساعة تقديمها فى سجلين خاصين بكل مجلس الأول خاص بالمرشحين وفقاً للنظام الفردى والآخر خاص بالمرشحين وفقاً لنظام القوائم الحزبية وترسل طلبات الترشيح أولاً بأول إلى اللجنة المختصة بفحص طلبات الترشيح والمنصوص عليها فى المادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشان مجلس الشعب.
المادة الثامنة: تتولى اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة فحص طلبات الترشيح والبت فى صفة المرشح من واقع المستندات المقدمة والتحقق من توافر شروط الترشيح وعلى الأخص إجادة القراءة والكتابة إذا كان المرشح من مواليد ما قبل الأول من يناير 1970 ولم يقدم مايثبت حصوله على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو مايعادلها على الأقل.
المادة التاسعة: تقوم لجنة الانتخابات بالمحافظة بعرض كشوف المرشحين من اليوم التالى لاقفال باب الترشيح لمدة 4 أيام وذلك بمقر لجنة الانتخابات بالمحافظة ومقار المحاكم الجزئية بكل دائرة انتخابية على أن يخصص لكل انتخاب مجلسي الشعب والشورى كشفان أولهما لنظام القوائم والآخر للنظام الفردى على أن يتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهما، كما تحدد فى الكشف الخاص بالقوائم القائمة الحزبية التى ينتمى اليها المرشح.
المادة العاشرة: يكون لكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه فى الكشف المشار إليه فى المادة السابقة أن يطلب من لجنة الفصل فى الاعتراضات المنصوص عليها فى المادة التاسعة مكرر من القانون رقم 38 لسنة 1972 بشان محلس الشعب إدراج اسمه وذلك طوال مدة عرض الكشف المذكور واليوم الذى يليه.
ويكون لكل مرشح الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض هذا الكشف . ولكل حزب تقدم بقائمة فى الدائرة الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحة المدرج اسمه فى اى من الكشف المخصص لمرشحى القوائم.
المادة الحادية عشرة: تفصل اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة فى الاعتراضات المقدمة اليها من خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ إقفال باب الترشيح، ويكون الطعن على القرار الصادر من هذه المحكمة ولو تم الاستشكال فى تنفيذه أمام أيه جهة إلا إذا قررت المحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عن الطعن على الحكم.
المادة الثانية عشرة: تعد لجنة الانتخابات فى المحافظة بعد انتهاء لجنة الفصل فى الاعتراضات من عملها كشفين نهائيين يتضمن أحدهما أسماء المرشحين بالنظام الفردى والآخر أسماء مرشحى القوائم، على أن يتضمن كل كشف الصفة التى ثبتت لكل مرشح والحزب الذى ينتمى إليه إن وجد والرمز الانتخابى المخصص لكل مرشح أو قائمة وتنشر اللجنة العليا للانتخابات أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار.
المادة الثالثة عشرة: يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحين بالدائرة الانتخابية الحصول على بيان بأسماء الناخبين فى هذه الدائرة من مديرية الأمن التابع لها وذلك على قرص مدمج مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه، ويسلم القرض إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم.
الاهرام
| |
|