حكم المنع من الحمل
للمنع من الحمل طرق مختلفة إليك بيان جملة منها مع حكمها الشرعي :
1 ـ الاخصاء ، ويمكن ان نستدل على حرمته بأنه اضرار مهم بالنفس ، وهو
محرم ، فلاحظ ويحرم الاضرار بالغير مطققاُ . نعم في معتبره يونس بن يعقوب
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الاخصاء فلم يجبني ، فسألت أبا
الحسن عليه السلام قال : لا بأس به (1) .
فيفهم منه أن إخصاء الغير مع رضائه جائز ، لكن حمله صاحب الوسائل (2)
على إخصاء الحيوان ، ويؤكده رواية قرب الإسناد عن يونس عن أبي الحسن عليه
السلام قال سألته عن إخصاء الغنم قال : لا بأس به (3) .
أقول : والله العالم .
2 ـ العزل ، وتدل أحاديثنا على جوازه ـ ولو على كراهة ـ ، ففي صحيح ابن
مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل فقال : ذلك الى الرجل
يصرفه حيث يشاء . وفي صحيح آخر له ـ بنظر المشهور ـ . . . أما الحرة فإني
أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حيث يتزوجها (4) .
3 ـ أكل الحبوبات الرائجة . وهو أيضاً جائز بعذر أو بدون عذر ، لاصالة
الحلية أو أصالة البراءة ، ولا فرق في جواز أكله بين الزوج والزوجة . وأما
إذا استلزم ضرراً فإن كان جزئياً فهو غير حرام ، وان فرض مهماً فلا يجوز
أكلها من هذه الجهة .
4 ـ 5 ـ جعل الشيء في الرحم أو في الآلة الذكورية أو عليها أو في
الجهاز التناسلي للمرأة يمنع عن الحمل مؤقتاً ، وهو أيضاً جائز عملاً
بإصالة البراءة ، نعم يحرم من أجل نظر الاجنبي أو الاجنبية إلى العورة
ومسها وكذا نظر الاجنبي إلى بدن المرأة ، فإن كان منع الحمل واجباً شرعياً
لضرر على صحة المرأة أو حياتها فلا مانع من النظر ومس العورة أو بدن
الاجنبية أو الاجنبي على الاجنبية ، فإن حرمتها ترتفع كما عرفت فيما سبق ،
وإن لم يكن واجباً فلا يجوز لعدم رفع الحرمة الشرعية لمجرد الراحة عن مشقة
الحمل ، فافهم جيداً . واما إذا كان الحمل أو الولادة حرجية لها لجهات
زائداً على ما هو المتعارف فلا يبعد القول بجوازها .
6 ـ 7 ـ جعل الشيء في بدن المرأة أو الرجل ليمنع من الحمل دائماً ، فان
استلزم حراماً آخر من النظر واللمس فلا يجوز لغيره ضرورة أو حرج ، وان لم
يستلزم فقد حرمه بعض فقهائنا ، ولعله لحرمة الاضرار بالنفس ، لكنها ممنوعة .
ولم أفت للسائلين لحد الآن بجوازه ، ورأيت بعض المراجع حديثاً أفتى بجوازه
، وهذا الفرض هو ما يسمى عند الأطباء بمنع الحمل الجراحي .
ثم إن منع الحمل بلحاظ غايته قد يكون واجباً وقد يكون حراماً وقد يكون
مباحاً أو راجحاً أو مرجوحاً ، واليك بعض أقسامه :
1 ـ يجب منع الحمل على الاُم إذا كان الحمل أو الولادة خطراً على
حياتها أو على صحتها إلى حد كبير .
2 ـ منع الحمل لاجل الانفجار السكاني كما هو مورد البحث في كثير من
الدول إما واجب واما راجح والحكم فيه راجح إلى الحاكم الشرعي بعد الاحاطة
الكاملة بالقضية وحسن تشخيص الموضوع .
3 ـ منع الحمل لعلم الطبيب بان الولد سيكون مجنوناً أو مشوهاً جداً ،
راجح ، ولا دليل على وجوبه .
4 ـ منع الحمل بداع عصبية دينية بحيث تتحول الاقليات غير المسلمة إلى
أغلبيات أو الاغلبيات المسلمة الى أقليات .
وقد حكى طبيب مسلم انه زار مركزاً طبياً في اسيوط من بلاد مصر حيث إن
التعداد العام فيه 50 بالمئة مسلمين و50 بالمئة مسيحيين فهاله بعد رؤية
السجلات أن جميع المعقمات كن مسلمات وأن الطائفة الاُخرى لديها أوامرها
بالتكاثر والنماء .
أقول : وفي المورد ونظائره يمكن للحاكم الشرعي الحكم بتحريم منع الحمل
رغماً للحكومات الخائنة الفاسقة في البلاد الاسلامية .
ثم إنك عرفت أنه لولا جهة ملزمة فعلا وتركاً كان منع الحمل في حد نفسه
مرجوحاً للحديث المذكور .
توضيح طبي حول التعقيم
التعقيم عملية جراحية لا يتناول الشهية الى الجنس ، أو القدرة عليه ،
ولا يعطل إلا القدرة على الانجاب .
للرجل قناتان ملويتان وبالعملية تسدان ، وللمرأة قناتا فالوب ،
وباغلاقهما يحصل التعقيم . وأما رفع التعقيم بفتح القناتين في الرجل
والمرأة فلا ينجح دائماً المائة في المائة وربما يبقى الرجل أو المرأة
عقيماً أبداً .
ثم التعقيم قد يكون بربط الأنابيب وقد يكون بقطعها أو بطرق مختلفة يركب
عليها حلقة من المطاط ، وربما يحصل بإزالة رحم المرأة ويشبهه طبيب مسلم
بقتل الذبابة بالرصاص !
ويقول طبيب آخر : إذا كان اللولب يسبب لها نزيفاً والحبوب يخشى منها
أنها تخثر الدم فهناك وسائل أخرى ، مثل بعض الأشياء التي توضع محلياً في
المهبل ، واذ وقعت عليها الحيوانات المحلية قتلت الحيوانات المنوية ، فاذا
وضع لها عازل داخل المهبل وزوجها ليس عازلا نسميه الكبود ، ووضعنا في
المهبل بعض هذه الأدوية التي تقتل الحيوانات المنوية فيكون فيه ثلاثة خطوط
دفاع ، أظن انها في مجموعها يعادل الحبوب وزيادة .
أقول : المشكلة الشرعية في هذه المسألة المبتلى بها اليوم هي النظر الى
العورة ومسها ، سواء كانا من الطبيب أو الطبيبة ، فإنهما محرمان ، وكذا
نظر الطبيب الاجنبي إلى بدن المرأة ، ولا ترتفع الحرمة بمجرد عدم ارادة
الزوجين عدم الانجاب ومنع الحمل ما لم يكن الحمل ـ لعلة من العلل ـ حرجياً
وضررياً .