أدلة وجوب الحج والعمرة
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
إذا عرف هذا فاعلموا - وفقني الله وإياكم لمعرفة الحق واتباعه -: أن الله - عز وجل - قد أوجب على عباده حج بيته الحرام، وجعله أحد أركان الإسلام، قال الله – تعالى-: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ).
وفي الصحيحين عن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال :" بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام ".
وروى سعيد في سننه، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: "لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين "، وروي عن علي – رضي الله عنه – أنه قال: " من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً " .
ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه؛ لما روي عن ابن عباس – رضي الله عنهما -، أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "تعجلوا إلى الحج – يعني: الفريضة – فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له". رواه أحمد .
ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه؛ لظاهر قوله –تعالى -: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين).
وقول النبي – صلى الله عليه وسلم - في خطبته: "أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا". أخرجه مسلم .
وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة منها:
قوله – صلى الله عليه وسلم – في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام، قال – صلى الله عليه وسلم -: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان" أخرجه ابن خزيمة، والدارقطني، من حديث عمر بن الخطاب – رضي الله عنه - وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح.
ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة؛ لقول النبي – صلى الله عليه وسلم – في الحديث الصحيح: "الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع".
ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعاً؛ لما ثبت في الصحيحين، عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -:"العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة "