حكم العقيقة (الذبيحة) فى الشرع. 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا حكم العقيقة (الذبيحة) فى الشرع. 829894
ادارة المنتدي حكم العقيقة (الذبيحة) فى الشرع. 103798
حكم العقيقة (الذبيحة) فى الشرع. 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا حكم العقيقة (الذبيحة) فى الشرع. 829894
ادارة المنتدي حكم العقيقة (الذبيحة) فى الشرع. 103798
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةتبادل الأعلاناتأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم العقيقة (الذبيحة) فى الشرع.

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الباشمهندس

حكم العقيقة (الذبيحة) فى الشرع. Admin110
الباشمهندس


عدد المساهمات : 8310
عدد المواضيع : 3771
الجنس : ذكر

خدمات المنتدى
الساعة الآن فى مصر:
من فضلك:


لاتنسى متابعتنا على:

 Facebook Twitter YouTube Rss
حكم العقيقة (الذبيحة) فى الشرع. Empty
مُساهمةموضوع: حكم العقيقة (الذبيحة) فى الشرع.   حكم العقيقة (الذبيحة) فى الشرع. I_icon_minitimeالجمعة 10 يونيو 2011 - 23:41

حكم العقيقة (الذبيحة) فى الشرع.

العقيقة في الأصل تعني الشعر الذي علي المولود،
ثم أطلقت العرب علي الذبيحة التي تذبح عند حلق شعر المولود
عقيقة، علي عادتهم في تسمية الشيء

با سم سببه، وقيل: سميت العقيقة بهذا
الاسم لأنه يشق حلقها بالذبح
.
فالعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم السابع من ولادته
.

حكمها
:

للعلماء في حكم العقيقة أربعة آراء هي
:

السنية، والوجوب، والإباحة، والنسخ
.

أولا: السنية:
-

ذهب جمهور العلماء إلي أن العقيقة سنة

مستحبة غير واجبة، فمن فعلها فله الأجر والثواب،

والدليل
ما يلي:-(1)

ما رواه ابن عباس أن رسول الله ( عق عن الحسن والحسين كبشًا كبشًا[أبو
داود] ولقوله (من أحب
أن ينسك عن ولده

فليفعل[أحمد وأبو داود]
.
(2)

أن فعله يد ل علي الاستحباب
.
ثانيا: الوجوب:-
وبه قال الحسن البصري والليث بن سعد
والظاهرية، واستدلوا بحديث سمرة عن النبي
أنه قال
كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعة، ويسمي فيه، ويحلق

رأسه
)]
رواه الخمسة وصحهه الترمذي
]
وقالوا:
إن الولد محبوس
عن الشفاعة لوالديه
حتى يعق عنه، وهذا دليل الوجوب
.

ثالثًا: الإباحة
:-
ويري
أبوحنيفة
أن العقيقة مباحة، فمن فعلها، فمن باب التطوع، وذلك لقول النبي
(
صلى الله عليه
وسلم)لما
سئل عن العقيقة، قال:

لا أحب العقوق"
وورد أنه كره أن تسمي ذبيحة
المولود عقيقة، لارتبا طها
بالعقوق).

رابعًا: الجاهلية
:-
ويرى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أن الأضحية نسخت كل ذبيحة كانت قبل الإسلام، وعليه،

فإن العقيقة من فعل الجاهلية
.
ولكن هذا القول هو قول شاذ، والأرجح

هو قول الجمهور
: إن العقيقة سنة، ويؤجر الإنسان علي فعلها
.
أحكامها
:-
وللعقيقة أحكام تتعلق بها، أهمها
:-

الوقت
:-

وقت
العقيقة
يوم السابع من الولادة،
فإن لم يكن ففي
اليوم الرابع عشر، فإن لم يتمكن
ففي اليوم الواحد والعشرين، وذلك لحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه

عن النبي قال(العقيقة تذ بح


لسبع ولأربع عشرة، ولأحدي وعشري
)]البيهقي]
.
وتعيين اليوم السابع من باب الاختيار، فإذا تأخرت حتى بلغ
المولود سن البلوغ،
سقطت عن والده، أو عمن تجب عليه نفقته، لكن إن أراد أن يعق هو عن

نفسه فعل، وإن مات المولود قبل السابع

سقطت عنه العقيقة
.

العدد
:-
ويذ بح
عن الذكر في العقيقة شاتان،
وعن الجارية شاة واحدة، فعن أم كرز الكعبية،

أنها سألت رسول الله , عن العقيقة،

فقال(نعم عن الغلام شاتان، وعن الأنثى

واحدة، لا يضركم ذكرانًا كن
أو إناثًا)]
أحمد والترمذي وصححه
]


ويري بعض الفقهاء


أنه يذبح شاة عن الولد أو الجارية، استدلالا بحديث ابن عباس أن النبي ( عق عن الحسن

والحسين كبشًا كبشًا]أبو داود]
.
والأرجح إن صح حديث النبي ( في اقتصاره علي ذبح شاة، ففيه دليل

علي أن الشاتين مستحبة وليست متعينة، وذبح الشاة جائز غير مستحب
.

التدمية
:-

وكره
جمهور
العلماء تدمية رأس المولود أو جسده بوضع خرقة فيها د م عند الذبح علي
الرأس أو الجسد،
فعن عائشة(رضي الله عنها)قالت: كانوا في الجاهلية إذا

عقوا عن الصبي، خضبوا بطنه بدم
العقيقة، فإذا حلقوا رأس المولود وضعوها
علي رأسه، فقال النبي (اجعلوا مكان الدم خلوقًا)]

ابن
حبان]

ولكن
يستحب وضع زعفران أو غيره علي رأس المولود بعد الحلق، فعن بريدة
الأسلمي (رضي
الله عنه)
قال( فلما جاء الإسلام كنا نذ بح شاة، ونحلق
رأسه، ونلطخه بالزعفران [أبو داود].

عدم كسر العظام
-:

ويراعي عند ذ بح
ال نسيكة "العقيقة"
ألا تكسر من عظمها شيء
سواءً كان عند الذبح أو الأكل،فعن
جعفر بن محمد عن أبيه، أن النبي ( قال في العقيقة التي عقتها فاطمة عن

الحسن والحسين: أن ابعثوا إلي القابلة

منها برجل، وكلوا وأطعموا ولا
تكسروا منها عظمًا.[أبو داود].
فينفصل قطع كل عظم من مفصل بلا كسر، لما يلي
:-
(1)
إن هذاالفعل أجل وأعظم في الجود والكرم للفقراء، وإظهار منزلة هذا الطعام في نفوس

الفقراء والأقارب
.
(2)
أن يتيمن بهذا الفعل بسلامة أعضاء المولود وصحتها وقوتها، لأن العقيقة تجري مجري

الفداء للمولود
.

شروط الذبيحة
:-
يشترط
لذبيحة النسيكة (العقيقة) ما يشترط للأضحية، وهذه الشروط هي:-
(1)أن يكون عمرها سنة، ودخلت في الثانية إذا كانت من الضأن أو المعز،

ويجوز
في

الضأن السمين أن يكون عمره ستة أشهر، شريطة ألا يفرق بينه وبين الذي له
سنة، أما الماعز
فلابد من الشرط
. (2)
السلامة من العيوب، فلا يصح ذبح
العمياء ولا العوراء ولا

الهزيلة، ولا العرجاء التي لا تستطيع المشي إلي الذبح، ولا التي ذهبت
أسنانها، ولا التي
لا أذن لها بسبب

الخلقة، ولا المجنونة يمنعها من الرعي،
ولا مقطوعة الذنب أو الإلية إذا ذهب أكثر
من ثلثها، أما العيوب البسيطة
فيجوز الذبح، وإن كان الأولي أن تكون
خالية من كل عيب
.

(3)


يصح الاشتراك في ذبيحة النسيكة (العقيقة) لأن الذبح فيه إراقة دم عن الولد، فهي من باب

الفداء عنه
.
(4)

يصح الذبح بالإبل أو البقر، بشرط أن يكون عن مولود واحد
.
5-

يصح في
العقيقة الإهداء والتصد ق ولأكل، لنشر الود بين أفراد المجتمع.
6-

يجوز أن يتولي ذبح العقيقة عن والد المولود، فله أن ينيب غيره لقول


النبي:"يذبح عنه يوم سابعة"]رواه الخمسة].

ببناء الفعل للمجهول
.

الحكمة من النسيكة (العقيقة
)

للذبح عن المولود حكم عظيمة، منها
-
والتقرب إلي الله-سبحانه-عن المولود من
أول أيام حياته.-
فكان لرهان المولود في الشفاعة لوالديه
يوم القيامة، كما جاء الحديث بذلك.-
زيادة منابع التكافل الاجتماعي بمنبع
جديد، يحقق سلامة مبادئ العدالة الاجتماعية، ويمحو
عنها ظواهر الفقر والجوع
.-
زيادة الروابط بين الأقارب والأصدقاء
وأفراد المجتمع.-
إظهار السرور والفرح بإقامة سنة من
السنن النبوية.-
فداء للمولود عن أن تصيبه المصائب
والآفات.-
البهجة للزوجين والشكر لله علي ما أنعم

عليهما من نعمة الولد
.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ahlasohba.123.st
باندة الاسكندرية
 
 
باندة الاسكندرية


عدد المساهمات : 1467
عدد المواضيع : 261
الجنس : انثى
العمر : 50

خدمات المنتدى
الساعة الآن فى مصر:
من فضلك:


لاتنسى متابعتنا على:

 Facebook Twitter YouTube Rss
حكم العقيقة (الذبيحة) فى الشرع. Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم العقيقة (الذبيحة) فى الشرع.   حكم العقيقة (الذبيحة) فى الشرع. I_icon_minitimeالأحد 12 يونيو 2011 - 15:11

نرتقي دائما بمواضيعك الهادفه
كل الشكر على الطرح الراقي المفيد
تحياتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.lailaty.net
 
حكم العقيقة (الذبيحة) فى الشرع.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: احلى صحبة الدينى :: المنتدي الاسلامي العام-
انتقل الى: